١\- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم باسقاط حقه في الاثبات، واذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها. ٢\- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرر.