المادة الحادية والأربعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم احداهما الى المبلغ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وبعث الثانية الى الادارة التي يتبعها.