المادة الحادية والأربعون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باي مما ياتي: ا – استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. ب – استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا. ج – حيازته سلاح صيد او ذخيرته دون ترخيص. د – السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، او استعمال غيره للسلاح نتيجة اهماله. ه – نقل اسلحة او ذخائر غير مرخصة، او المساعدة في ذلك. و – فتح محل للتدريب على اسلحة الصيد او التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك. ز – مزاولة مهنة اصلاح الاسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك. ح – اصلاح الاسلحة غير المرخصة. ط – صنع ذخيرة اسلحة الصيد . ي – تهريب اسلحة تمرين بالجملة الى المملكة. ك – تهريب اسلحة الصيد الى المملكة او ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي. ل – تهريب الاسلحة الاثرية بقصد الاتجار. م – مخالفة اي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد او البيع او الحيازة او الاصلاح.