المادة الحادية والأربعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقضي المحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذي مصلحة\- بافتتاح اجراء الافلاس المناسب اذا تحققت الشروط الاتية: ا\- ان يكون المدين متعثرا او مفلسا. ب\- استيفاء شروط افتتاح اجراء الافلاس المراد افتتاحه. ج\- ان يكون انهاء اجراء التسوية الوقائية مبنيا على الفقرة (ب) او الفقرة (ج) او الفقرة (ه) او الفقرة (و) او الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.