تعديلات المادة المادة الحادية والاربعون : - عدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16ه، لتكون بالنص الاتي: "استثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل - الخاضع للنظام - تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لاحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) او حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة". 1- المشترك الذي بلغ من عمره ستين سنة واكثر، و المشترك المصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازمة للاستفادة من معاش تقاعد او عجز، يحق لكل منهما تسلم تعويض دفعة واحدة، يقدر بواقع (10%) عشرة في المائة من متوسط اجر الاشتراك الذي يقدر على اساسه معاش التقاعد، عن كل شهر من اشهر اشتراكه في الخمس السنوات الاولى و(12%) اثني عشر في المائة عن كل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يحسب التعويض المستحق عن مدة الاشتراك السابقة على العمل بهذا النظام بواقع (6%) ستة في المائة من متوسط الاجر المشار اليه عن كل شهر من اشهر اشتراكه في الخمس السنوات الاولى، و(7%) سبعة في المائة عن كل شهر يزيد على ذلك. 2 - وفي حالة وفاة مشترك لا تتوافر فيه شروط استحقاق معاش افراد العائلة، يستحق افراد عائلته مبلغ التعويض المحسوب وفق احكام الفقرة السابقة، ويوزع بالكامل على افراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش وبنفس نسب استحقاقهم فيه. 3 - استثناء من احكام الفقرة الاولى، يحق للمشترك في حالة تركه العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لاحكام الفقرة المذكورة، دون انتظار بلوغ سن الستين او حدوث عجز، وذلك في الحالات الاتية : ا - اذا انتقل الى عمل اخر خاضع لنظامي التقاعد المدني او العسكري، ولم تسمح له الانظمة بان تؤخذ مدة الاشتراك الخاصة به في الحسبان عند تحديد حقوقه في النظام المذكور. ب - اذا كان المشترك امراة. ج - الحالات الاخرى التي تحدد وفقا للضوابط والمعايير التي تنص عليها اللائحة. 4 - اذا عاد المشترك الى عمل خاضع للنظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة، فانه يحق له رد ما سبق ان تقاضاه مقابل اعادة حساب مدة الاشتراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده، وفقا للاحكام التي تحددها اللائحة.