المادة الحادية والأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الحادية والاربعون: يحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الامومة لمدة (٣) اشهر \-ويزاد شهر اضافي في حال انجاب طفل مريض او من ذوي الاعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة\- اذا توافر لديها الشرطان الاتيان: ١\- ان يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن (١٢) شهرا متصلة او متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال (٣٦) شهرا الاخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على ان تكون الولادة وهي على راس العمل الخاضع للنظام. ٢\- ان تكون الولادة بعد انقضاء (٦) اشهر على الاقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيا او ميتا.