المادة الحادية والأربعون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشاة بموجب اوامر ملكية باستثناء ما يلي : ١ – ما يرد به نص خاص في النظام الاساسي للمؤسسة. ٢ – الاحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.