المادة الحادية والأربعون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمصدر او تابع المصدر او متعهد التغطية ان يبيع اوراقا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل ان تعتمد نشرة الاصدار من الهيئة ويبدا سريان مفعولها، ويشترط ان ترسل نشرة الاصدار المعتمدة الى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.