تحدد الرسوم المستحقة طبقا لاحكام هذا النظام على الوجه الاتي : اولا : الف ريال عن اي اجراء مما ياتي : ا - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. ج - طلب فحص علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - الاطلاع على السجل بشان علامة تجارية عن فئة واحدة. ه - كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشان علامة تجارية عن فئة واحدة. و - طلب التاشير بانتقال الملكية او تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ز - طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التاشير برهنها وفقا للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من هذا النظام. ح - لكل تعديل او اضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقا للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ط - طلب اضافة او تغيير اي بيان لم يحدد له رسم في شان علامة تجارية عن فئة واحدة. ي - طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الاشهر الستة التالية لمدة حمايتها. ثانيا: ثلاثة الاف ريال عن اي اجراء مما ياتي : ا - تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ج - تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ه - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.