المادة الحادية والأربعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة رئيس محكمة (ا)، او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الاقل.