المادة الحادية والأربعون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (ا) من المادة الثالثة من هذا النظام، ان يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي او اكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته واشرافه، بالشروط الاتية : 1 - ان ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وان يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له ان يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين او المرخص لهم بموجب الفقرة (ا) من المادة الثالثة من هذا النظام. 2 - ان تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وان تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3 - ان يقتصر عمله على اعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، والا يتولى المرافعة امام المحاكم او ديوان المظالم او اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا النظام. تعديلات المادة المادة الحادية والاربعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه، لتكون بالنص الاتي: "1- مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة ان يستعين بمستشار (او اكثر) نظامي او شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناء على عقد عمل تحت مسؤوليته واشرافه؛ بالشروط الاتية: ا- ان تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، او ان يكون مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة وفق احكام اي نظام اجنبي اخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشان. ب- ان تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات. ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الاحكام المنظمة لذلك. د- الا يتولى الترافع امام الجهات المشار اليها في المادة (الاولى) من هذا النظام. 2- ينشا في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين او الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه اسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل".