المادة الحادية والأربعون
من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الالية عشر سنوات، وبقية انواع الرخص خمس سنوات.
من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.