المادة الحادية والأربعون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظم العلاقة بين المقيمين المعتمدين المرخص لهم وفقا لهذا النظام والمقيمين المعتمدين غير السعوديين، وفقا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية .