الضمان الابتدائي المادة الحادية والاربعون: ١- يقدم المتنافس مع عرضه ضمانا ابتدائيا بنسبة تتراوح من (١%) الى (٢%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. ٢- تحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.