على مستخدمي المياه الالتزام بالاتي: ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الاسراف في استخدامها، واستخدام الادوات والاجهزة والانظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة. التقيد باوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من اجراء عمليات القياس، والمراقبة. المحافظة على مصادر المياه. سداد ما يفرض من تعريفة، او غرامة، او مقابل مالي.