المادة الحادية والأربعون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم موظفو الادارة، واعضاء اللجنة بالامتناع عن الادلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها – بصفتهم تلك – لاي شخص، ما لم يكن مرخصا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم افشاء تلك المعلومات للجمهور، او استعمالها باي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم. ولا يجوز لموظفي الادارة واعضاء اللجنة الحصول على اي وثيقة من وثائق الحماية، او التعامل في اي حق من الحقوق المتعلقة بها، وذلك اثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.