المادة الحادية والأربعون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم كل من باشر عملا من اعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على الاسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية او التعاقدية.