المادة الحادية والأربعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الحادية والاربعون : نقل ملكية اصول من شركة الاشخاص الى شريك فيها : ا – يعامل نقل ملكية اصل غير نقدي من شركة اشخاص الى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على انه تصرف بالاصل من قبل الشركة مع اقرار بالربح او الخسارة في تاريخ النقل . ب – ياخذ الشريك اساس التكلفة للاصل بما يعادل قيمة الاصل بالسوق . ج – يعد الشريك مستلما توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للاصل المنقول ملكيته اليه دون تسديد قيمته ، ويعامل الشريك على انه تخلص من جزء او كل حصته في شركة الاشخاص اذا كان التوزيع المقدر يتجاوز اساس تكلفة الشريك في شركة الاشخاص ، واذا كان التوزيع تخلصا كاملا من حصة الشريك وهو اقل من اساس التكلفة لهذا الشريك ، يجوز حسم الفرق بين اساس تكلفته والتوزيع على انه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته .