المادة الحادية والأربعون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال.