المادة 41
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 41 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مالكي وسائل نقل البضائع او وكلائهم سواء كانت محملة او فارغة اثناء مغادرتها الدولة ان يقدموا الى الدائرة الجمركية بيان الحمولة “المنافست” مطابقا لاحكام الفصل الاول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.