المادة الحادية والأربعون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل قسم من اقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتالف من اعضاء هيئة التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشئون العلمية والمالية والادارية في حدود هذا النظام ولوائحه.