المادة الحادية والأربعون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الاشتراك في التامين التعاوني ضد الاخطاء المهنية الطبية الزاميا على جميع الاطباء واطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشات سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها اذا لم تتوافر تغطية تامينية او لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه. ويمكن ان يشمل هذا التامين التعاوني الالزامي فئات اخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.