المادة الحادية والأربعون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الشركات ان تزود كل قافلة من قوافل الحجاج الى المدينة المنورة بسيارة اوتوبيس خالية للاحتياط بسيارة اخرى لوري للمهندس والمندوبين الرسميين على ان تضع النقابة الترتيب اللازم لذلك.