اذا انقضت مدة الايجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر تلك الضرورة على ان يؤدي المستاجر اجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.