المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على المؤجر تسليم الماجور وملحقاته في حال يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. ٢\- يكون التسليم بتمكين المستاجر من الانتفاع بالماجور دون مانع يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرا حتى انقضاء مدة الايجار.