المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على تسليم الماجور وملحقاته احكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.