1- يجب ان يكون الامر بحفظ الاوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوبا ومسببا. 2 - يكون حفظ الاوراق قبل اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. ويعد اجراء اداريا، وللهيئة ان ترجع عنه في اي وقت.