المادة الثانية والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام الفقرة (١/ و) من المادة التاسعة من النظام بعد انقضاء (خمس سنوات) من تاريخ العقد ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.