المادة الثانية والأربعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثانية والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الانظمة والاتفاقيات الدولية قواعد واجراءات تسليم المجرمين العاديين.