المادة الثانية والأربعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا باع احد المالكين حصته في السفينة لشخص اخر ليس شريكا في الشيوع، وجب على البائع ابلاغ المالكين الاخرين كتابيا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه. 2- يحق لكل مالك ان يسترد الحصة المبيعة بابلاغ يوجه الى كل من البائع والمشتري بشرط ان يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الابلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.