المادة الثانية والأربعون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تشكل لجنة بقرار من رئيس المدينة للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتقرير العقوبات المناسبة – عدا عقوبة السجن – وفقا لهذا النظام، وتحديد مقدار التعويضات عن الاضرار لاصحاب الحق الخاص. ويكون تشكيل اللجنة على النحو الاتي: 1 - مستشار شرعي يسميه وزير العدل. رئيسا 2 - عضو هيئة تدريس من احدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن استاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي. عضوا 3 - باحث متخصص في مجال المادة الوراثية لا تقل درجته عن استاذ مشارك او ما يعادلها، يختاره رئيس المدينة عضوا 4 - باحث متخصص في مجال الاخلاقيات الحيوية من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره رئيس المدينة عضوا 5 - مستشار نظامي، يختاره رئيس المدينة عضوا 6 - عضو هيئة تدريس متخصص في علم الحيوان باحدى الجامعات السعودية لا تقل درجته عن استاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي عضوا 7 - عضو هيئة تدريس متخصص في علم النبات باحدى الجامعات السعودية لا تقل درجته عن استاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي عضوا ويجوز للجنة الاستعانة بخبير او اكثر في موضوع القضية المعروضة. ب - يكون مقر اللجنة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض. ويجوز انشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من رئيس المدينة. ج - تحدد مكافاة رئيس اللجنة واعضائها في اللائحة وفقا للانظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشان. د - تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة واجتماعاتها واجراءات العمل فيها. ه - مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فان تعذر استمرار اي عضو من اعضائها لاي سبب، يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها. و - تنعقد اللجنة بحضور ثلثي اعضائها، وذلك بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك. وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.