المادة الثانية والأربعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون الاخلال باحكام الانظمة ذات العلاقة، للمدين او الدائن او الجهة المختصة التقدم الى المحكمة بطلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي للمدين في اي من الحالات الاتية: ا\- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب\- اذا كان متعثرا. ج\- اذا كان مفلسا. ٢\- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي اذا كان سبق للمدين الخضوع الى هذا الاجراء او الى اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة لطلب افتتاح الاجراء.