اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد الوفاء. واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقا للاحكام السابقة. ولا تسري الاحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفة.