المادة الثانية والأربعون
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة – وفقا لنظامها – التحقيق في المخالفات المشار اليها في المادة (الاربعين) من النظام؛ والادعاء امام المحكمة المختصة.