المادة الثانية والأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام هذا القسم على المواطنين المشتركين اختياريا، وفيما عدا ما يتضمنه هذا القسم من احكام، تطبق عليهم سائر احكام هذا النظام التي تطبق على غيرهم من المشتركين وافراد عوائلهم، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية من احكام.