يجب ان تتضمن نشرة الاصدار المعلومات والبيانات الاتية: ا – المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفا كافيا للمصدر، وطبيعة عمله والاشخاص القائمين على ادارته، كاعضاء مجلس الادارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه. ب – المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفا كافيا للاوراق المالية المزمع اصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، واي اولويات او امتيازات تتمتع بها اوراق مالية اخرى للمصدر ان وجدت. ويجب ان يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الاصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الاشخاص المعنيون بالاصدار. ج – بيانا واضحا عن المركز المالي للمصدر، واي معلومات مالية ذات اهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الارباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة. د – اي معلومات اخرى تطلبها الهيئة، او تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الاوراق المالية المزمع اصدارها.