المادة الثانية والأربعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب قبل البدء في اقامة اي مباني على اية قطعة من اراضي المباني ان تزال كل المواد العضوية والنباتية من موقع البناء، وان تجرى تسويتها الترابية من عين المادة التي تعينها سلطة المباني طبق ما تقتضي به المصلحة.