على كل من يستعمل، او يملك تجهيزات كهربائية ، او الكترونية، او تجهيزات اتصالات ، او غيرها، او منشات مدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية ، او الاجهزة المساعدة في الملاحة الجوية ؛ التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.