المادة الثانية والأربعون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية والاربعون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتاهيلهم، من اجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الاعمال الفنية والادارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الاحكام المتصلة بذلك". على كل صاحب عمل اعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الاعمال الفنية والادارية والمهنية وغيرها، بهدف احلالهم تدريجيا في الاعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه ان يعد سجلا يقيد فيه اسماء العمال السعوديين الذين احلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.