المادة الثانية والأربعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة قاضي استئناف.
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.