المادة الثانية والأربعون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمستانف ضده - الى ما قبل اقفال المرافعة - ان يرفع استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه.