المادة الثانية والأربعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى ارجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيا لاعتبار القبول مطابقا للايجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل. ٢\- اذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حددتها المحكمة وفقا لاحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.