تعديلات المادة المادة الثانية والاربعون : - اضافة عبارة "على ان يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من اجل تاهيلهم" الى عجز هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. لا تنطبق احكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفة في الاجهزة الحكومية .