تعديلات المادة المادة الثانية والاربعون: احلال عبارة "مجلس ادارة الهيئة" محل عبارة "رئيس المدينة". يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقا لاحكام هذا النظام وفقا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المدينة.