يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، على ان ينسق \-قبل اصدارها\- مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الخارجية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للامن السيبراني والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي، كل فيما يخصه.