يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير على الا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد لهذه الوظائف بقرار من الوزير.