المادة 42
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 42 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة اعلى من رتبته على ان لا تتجاوز رتبتين على الاكثر.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 42 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.