١\- يعاقب كل من قدم الى الهيئة اقرارا ضريبيا خاطئا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبة اقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (٥٠%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة. ٢ – يجوز للهيئة – وفق ضوابط يحددها مجلس ادارتها – الاعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، او تخفيضها. ٣ – يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (٥%) ولا تزيد على (٢٥%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الاقرار بها.