المادة 42
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 42 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا الدوائر الجمركية.