المادة الثانية والأربعون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/ 2/ 1409ه، كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمستحضرات الطبية الواردة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 18/ 3/ 1398ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.